الشيخ الطوسي
61
تهذيب الأحكام
يشهد على الرجعة ، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت ، رجلا فأرسل إليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال : لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها ، وكذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق ، فإن كان أدركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب . ( 197 ) 116 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها بطلاقها ، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل : قد طلقتك وأشهدت على طلاقك قال : يلزم الولد ولا يقبل قوله . ( 198 ) 117 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض . ( 199 ) 118 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها . ( 200 ) 119 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
--> - 197 - الكافي ج 2 ص 104 - 198 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334 - 200 - الكافي ج 2 ص 104